الترمذي والنسائي عليكم بهذه الصلاة في البيوت (وقال القاضي عياض) قيل هذا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم اهـ (وقال النووي) الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة اهـ
(قوله ولا تتخذوها قبورًا) أي لا تجعلوها كالقبور في عدم الصلاة فيها ففيه تشبيه البيوت التي لا يصلي فيها بالقبور لعدم قدرة من فيها على العبادة وفي رواية مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه كمثل الحي والميت
(وقال) التوربشتي المراد أن من لم يصلّ في ييته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر اهـ
(وقال الخطابي) المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء فقد دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيته الذي كانت يسكنه أيام حياته اهـ
وقوله وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى الخ "تعقبه" الحافظ في الفتح بأن النهي عن دفن الموتى في البيوت هو ظاهر لفظ الحديث قال وما استدل به الخطابي على ردّة من دفنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيته فقد قال الكرماني لعل ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وإذا حمل دفنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيته على الاختصاص لم يبعد غيره عن ذلك بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة اهـ ببعض تصرّف (وحثّ) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على النافلة في البيت لكونه أخفي وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات وليتبرّك البيت بالصلاة فيه وتنزل فيه الرحمة والملائكة كما جاء في رواية مسلم والبيهقي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قضي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب صلاة النافلة في البيوت. ودلّ بمفهومه على أن المقابر ليست محلا للصلاة. وتقدم بسط الكلام عليه في "باب النهي عن الصلاة في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة"
(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي