(قوله وطعمة للمساكين) أي ليكون قوتهم يوم العيد مهيًا لهم تسوية بين الفقير والغني في وجدان القوت ذلك اليوم. وطعمة بضم الطاء وسكون العين المهملتين الطعام الذي يؤكل. وروى الدارقطني وابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعًا "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهو ضعيف لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي
(وتمسك بظاهر حديث الباب) الحسن البصري فقال: إنما تجب زكاة الفطر على من يجب عليه الصوم فقط لا على الصغير لأنه إذا لم يلزمه الصيام فلا تلزمه طهرته. وقال أكثر أهل العلم يجب إخراجها عن الصغير لأن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة رعاية لجانب المساكين، ولحديث ابن عمر الآتي في "باب كم يؤدي في صدقة الفطر" فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم زكاة الفطر صاعًا فذكر معنى مالك زاد والصغير والكبير
(قوله من أدّاها قبل الصلاة الخ) أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثوابًا كاملًا، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات المطلقة التي يتصدق بها في سائر الأوقات. فهي أقل ثوابًا من المؤدّاة قبل الصلاة
(ولا دليل) في الحديث على أنها لا تقبل بل الذي فيه أن إخراجها قبل الصلاة أفضل لئلا يشتغل الفقير عن صلاة العيد بالسؤال. وعلى هذا أجمعت الأمة خلافًا لمن زعم أن ظاهر الحديث يدل على عدم إجزائها إذا أخرت عن الصلاة
(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية زكاة الفطر وتقدم بيان حكمها. وعلى أنها تكفر السيئات. وعلى أنها شرعت رأفة بالمساكين. وعلى أن وقت إخراجها قبل الصلاة ويأتي تمام الكلام على وقتها في الباب بعده
(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم والدارقطني وقال ليس في رجاله مجروح