السادسة. و (أبوه) سعيد الأنصاري. روى عن حصين بن وحوح. وعنه ابنه عزره أو عروة قال في التقريب مجهول من الثالثة. روى له أبو داود. و (الحصين) بالتصغير (بن وحوح) بواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة الأنصاري الأوسي المدني صحابي له هذا الحديث فقط, قتل هو وأخوه محصن في واقعة القادسية
(معنى الحديث)
(قوله إني لا أرى طلحة الخ) أي لا أظن طلحة في حال من الأحوال إلا في حالة ظهور أمارات الموت عليه. فأرى بضم الهمزة, والاستثناء من عموم الأحوال
(قوله فآذنوني به) أي إذا مات فأعلموني, فآذن بالمد من الإيذان وهو الإعلام
(قوله وعجلوا الخ) أي أسرعوا بتجهيزه وتكفينه فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يؤخر جثة أخيه بين أهله بعد موته لأن المؤمن مكرم, فإذا استحال جيفه استقذرته النفوس ونفرت منه الطباع فيحط ذلك من كرامته فينبغي أن يعجل به, وأصل الجيفة من الدواب والمواشي إذا أنتنت. وعبر بها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنفيرًا من بقاء الميت حتى يصير إليها, وليس في التعبير بها دلالة على نجاسة الميت.
وقوله بين ظهراني أهله أي بينهم فالألف والنون المفتوحة زائدتان للتأكيد ولفظه ظهر مقحمة
(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب عياده المريض. وعلى استحباب الأعلام بموت الشخص ليحضر الناس الصلاة عليه ويشيعوه: وعلى استحباب الإسراع بتجهيزه وتكفينه ودفنه. وعلى أنه ينبغي المحافظة على كرامة الآدمي. قال البغوي: ولا أعلم من روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب
(باب في الغسل من غسل الميت)
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ.
(ش) تقدم هذا الحديث "في باب الغسل يوم الجمعة" من كتاب الطهارة ص ٢١٢ ج ٣ و (زكريا) ابن أبي زائدة
(قوله ومن الحجامة) أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يغتسل من الحجامة فهو يدل على أن الغسل من الحجامة مشروع. وبذلك قالت الهادوية أخذًا بظاهر الحديث, وقالوا باستحبابه ولا نعلم أحدًا قال باستحبابه سواهم. وأخرج الدارقطني من حديث أنس قال احتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه