(ش)(قوله شعبة) بن الحجاج. و (ابن المثنى) هو محمد. و (ابن أبى ليلى) عبد الرحمن بن بسار
(قوله أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال) أى غيرت ثلاثة تغييرات وكذا الصيام كما سيأتي. والمراد من الصلاة الصلاة وما يتعلق بها من الأذان (الحالة الأولى) أنهم كانوا قبل مشروعية الأذان يؤذن بعضهم بعضا بحضور الصلاة فغير هذا بمشروعية الأذان (الثانية) كان أحدهم إذا جاء إلى الصلاة وقد سبقه الإمام بشئ منها أخبره القوم بما سبق به فيشتغل بفعله ثم يوافق الإمام فيما هو فيه (الثالثة) استقبال بيت المقدس والتحوّل إلى الكعبة. وهذه الحالة لم تذكر في هذا الحديث بل سقطت من الراوى سهوا وذكر بدلها الصيام. وقد جاءت هذه التحويلات الثلاثة في رواية أحمد عن المسعودى قال حدثنى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ ابن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه "قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها" الآية فوجهه الله إلى مكة فهذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله