دينا علىّ. وفي نسخة "فأجد أن أصوم أفتأذن لى فى الصيام فيكون أعظم لأجرى أم الفطر أعظم؟ "
(قوله أى ذلك شئت) أى افعل أى الأمرين تريده. فهو تخيير منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لحمزة بين الصيام والإفطار (الفقه) دلّ الحديث على جواز الفطر في السفر المباح
(قوله عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس) هكذا فى البخاري. والبيهقي والنسائي من طريق شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، ولا تنافي بينهما لأن مجاهد رواه مرة عن طاوس عن ابن عباس وأخرى عن ابن عباس مباشرة
(قوله خرج النبى من المدينة إلى مكة) وذلك كان في عام الفتح في رمضان كما فى الصحيحين
(قوله حتى بلغ عسفان) بضم العين وسكون السين المهملتين موضع بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة، ويذكر ويؤنث ونونه زائدة. وفى رواية البخارى "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج إلى مكة في رمضان حتى بلغ الكديد أفطر وأفطر الناس" والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان أقرب إلى المدينة من عسفان، وعند مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. وكراع بضم الكاف، والغميم بفتح الغين المعجمة اسم واد أمام عسفان فاختلفت الروايات فى الموضع الذي أفطر فيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولا منافاة بينها فإن كديدا وكراع الغميم من أعمال عسفان. والقصة واحدة
(قوله ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه الخ) وفى رواية البخاري فرفعه إلى يده ليراه الناس. قال الحافظ: وهو مشكل لأن الرفع إنما يكون باليد. وأجيب بأن المعنى رفعه إلى أقصى طول يده أى انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. والأوضح ما فى رواية أبى داود "فرفعه إلى فيه" ولعل الكلمة تصحفت اهـ ملخصا وفعل ذلك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصوم، فكانوا ينتظرون فعله، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه فيقتدوا به فى الإفطار تيسيرا