للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم مطولًا عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت, فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. وأخرجه النسائي، وفي سنده قتادة ابن دعامة وهو مدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعن كما في رواية المصنف، لكنه صرح بسماعه من أنس في رواية البخاري ومسلم فانتفى التدليس

(باب من تصدق بصدقة ثم ورثها)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قَالَ "قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ".

(ش) (رجال الحديث) (زهير) بن معاوية. و (عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي أبو عطاء مولى المطلب بن عبد الله بن قيس. روى عن عكرمة بن خالد ونافع مولى ابن عمر وأبي الطفيل وعقبة بن عامر وجماعة. وعنه أبو إسحاق السبيعي والثوري وابن أبي ليلى وشعبة وغيرهم. ضعفه النسائي ووثقه ابن معين والترمذي وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(المعنى)

(قوله تصدقت على أمي بوليدة) بفتح الواو وكسر اللام في الأصل الجارية الصغيرة، وقد تطلق على الكبيرة. قال في النهاية: قد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. ومنه الحديث تصدقت على أمي بوليدة يعنى جارية اهـ

وفي الخطابيّ الصدقة في الوليدة معناها التمليك. وإذا ملكتها في حياتها بالإقباض ثم ماتت كانت كسائر أملاكها اهـ

(قوله وتركت تلك الوليدة الخ) أي أفأملكها بالميراث؟ فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قد ثبت لك أجر الصدقة وعادت الجارية ملكًا لك بالميراث

(وفي الحديث) دليل على أن الصدقة إذا عادت للمتصدق بالإرث ملكها وحلّ له الانتفاع بها, ولا يعدّ هذا من باب الرجوع في الصدقة لأنه ليس أمرًا اختياريًا بخلاف رجوعها إليه بنحو الشراء والهبة كما تقدم، وعلى هذا أكثر العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>