للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الإقرار بالشهادتين، وفي بعض النسخ باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا الْأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله سفيان) الثورى

(قوله الأغر) بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء ابن الصباح الكوفى التميمي المنقرى مولى آل قيس بن عاصم. روى عن خليفة بن حصين وأبى نضرة. وعنه الثورى وأبو شيبة وقيس بن الربيع، وثقه العجلى والنسائى وابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صالح. روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(قوله خليفة ابن حصين) بن قيس بن عاصم التميمى المنقرى البصرى. روى عن أبيه وجده وعلى بن أبى طالب وزيد بن أرقم وأبى الأحوص. وعنه الأغرّ بن الصباح. وثقه النسائى وابن حبان. روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(قوله عن جدّه قيس بن عاصم) بن سنان بن خالد بن منقر بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ابن عبيد السعدى التميمي. وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في وفد بنى تميم سنة تسع فأسلم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا سيد أهل الوبر وكان عاقلا حليما جوادا، روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعنه ابناه حكيم وحصين والأحنف بن قيس والحسن البصرى وغيرهم. قال ابن عبد البر كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية نزل البصرة وبنى بها دارا، ومات بها عن اثنين وثلاثين ذكرا من أولاده، روى له أبو داود والترمذى والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله فأمرنى أن أغتسل بماء وسدر) أى أمرنى بالاغتسال بماء مخلوط بورق النبق بعد ما أسلمت. ويؤيده ما في رواية الترمذى والنسائى من أنه أسلم فأمره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالغسل. ويحتمل أنه أمره بالغسل أولا ثم أسلم ويؤيده ما رواه البخارى في المغازى في قصة ثمامة بن أثال بلفظ فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله (وبالحديث) استدلّ من قال بوجوب الغسل على من أسلم لأن الأمر يدلّ على الوجوب وبه قال أحمد وأبو ثور وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل ولو اغتسل لم يصح منه لأن الاغتسال من الجنابة فرض فلا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة، واستدل أيضا من قال بالوجوب بحديث أبى هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>