للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآلة التي يدفع بها الضرر ولا سيما في السفر، وعلى جواز اتخاذ الخادم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبخارى والنسائى وابن ماجه مختصرا

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ»

(ش) (شعبة) بن الحجاج

(قوله عن أبيه) هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائى

(قوله صلى بهم بالبطحاء) تقدم أنه موضع خارج مكة ويقال له الأبطح أيضا

(قوله وبين يديه عنزة الخ) أى والحال أن بين يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنزة مغروزة. وهي بفتحتين رميح بين العصا والرمح ولها حديدة في أسفلها وهى المعبر عنها بالحربة في الرواية السابقة "وقوله" يمرّ خلف العنزة المرأة والحمار "دليل" على أن مرور المرأة والحمار ونحوهما خلف السترة لا يضرّ بصلاة المصلى

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية اتخاذ السترة في السفر ولو لم يخش المصلى مرور أحد. وسيأتى بيانه، وعلى الاكتفاء فيها بغلط العنزة، وعلى مشروعية قصر الصلاة في السفر

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم

[باب الخط إذا لم يجد عصا]

أيكفى سترة أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».

(ش) (رجال الحديث) (إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى روى عن نافع وعكرمة وابن المسيب وأبى الزبير والزهرى ومكحول وجماعة. وعنه الثورى وأبو إسحاق الفزارى ومعمر ويحيى بن سليم ويحيى بن أيوب وغيرهم. وثقه ابن معين والنسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>