للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكثرتها يقوي بعضها بعضًا. فالحق ما في حديث الباب ونحوه من أن في كل ثلاثين تبيعًا. وفي أربعين مسنة، وفي الستين تبيعين، وفي السبعين مسنة وتبيع وهكذا. ولا شيء في الأوقاص عند الجمهور. وروى عن أبي حنيفة في المشهور عنه أنه لا وقص بين الأربعين والستين فما زاد على الأربعين فبحسابه. ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي اثنتين نصف عشر مسنة، وفي الأربعة عشر مسنة وهكذا إلى ستين. ورى الحسن عنه أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع. وروى أسد بن عمرو عنه أنه لا شيء. في الزيادة إلى ستين وهو قوله صاحبيه وهو أعدل الأقوال والمختار وعليه الفتوى

(قوله وليس على العوامل شيء) أي لا يجب علي صاحب الماشية التي أعدت للعمل من حمل أو حرث وغيرهما زكاة، فعلى باقية علي حالها ويحتمل أنها بمعنى في أي لا تجب فيها زكاة. وعلى هذا أكثر العلماء. خلافًا لمالك القائل بوجوب الزكاة فيها أخذًا بمطلق الأحاديث، فإن المطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر. ومن أدلة الجمهور ما أخرجه الدارقطني من طريق طاوس عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ليس في البقر العوامل صدقة. قال الإِمام أحمد ليس في العوامل زكاة. وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل اهـ

(قوله وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري الخ) أي وتجب الزكاة في الإبل وذكر أبو إسحاق بسنده إلى عليّ ما يجب في زكاة الإبل كما ذكر الزهري عن سالم عن أبيه في الحديث المتقدم وفيه: فكان فيه أي في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقات. في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه "ولما" كان في حديث عليّ ما يخالف بعض ما في حديث الزهري المروي عن ابن عمر. "نبه هنا" على موضع المخالفة بقوله قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم الخ فإن المتقدم في حديث ابن عمر: وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين. وحديث ابن عمر هو الحجة وعليه عمل العلماء كافة ولم نعلم له مخالفًا إلا ما روى عن علي من أن في خمس وعشرين خمس شياه وهو ضعيف. فإن في سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، وفي كل مقال حتى قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. وقال أبو إسحاق زعم الحارث الأعور وكان كذابا "وما أخرجه" الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه وفيه: وفي خمس وعشرين خمس شياه "ضعيف" لأن سليمان بن أرقم ضعيف الحديث متروك كما قال الدارقطني وقال الخطابي هذا "يعني قوله في خمس وعشرين خمسة من الغنم" متروك بالإجماع غير مأخوذ به عند أحد من العلماء اهـ

(قوله ثم ساق مثل حديث الزهري) وهو فإذا زادت "أي الإبل علي الستين" واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين

(قوله وفي النبات ما سقت الأنهار الخ) أي ويجب فيما أخرجته الأرض مما يقصد به استغلالها العشر إن

<<  <  ج: ص:  >  >>