للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ".

(ش) (ابن علية) هو إسماعيل تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢٦٤. و (الجريري) هو سعيد بن إياس تقدم بصفحة ٣١٣ من الجزء الأول

(قوله بين كل أذانين صلاة الخ) المراد الأذان والإقامة فهو من باب التغليب. وأطلق على الإقامة أذانًا لأنها إعلام الحاضرين بالدخول في الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. ولا يصح حمل الحديث على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والحديث ناطق بعدم الوجوب بقوله لمن شاء. والمراد بالصلاة النافلة ونكرت لتتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة. وكرر الجملة للتأكيد وهي خبر بمعنى الأمر أي صلوا بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة. والحديث عام مخصوص بغير الجمعة لما ثبت أنه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصل بين أذانها وإقامتها شيئًا. وتقدم تحقيق هذا في باب الصلاة بعد الجمعة في الجزء السادس صفحة ٢٩٦. ويحتمل إبقاء الأذانين على ظاهره ويكون المعنى صلوا بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة: وفي رواية للبخاري بين كل أذانين صلاة ثلاثًا "أي قالها ثلاث مرات، ويفسره ما في الرواية الأخرى بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. وفي رواية لمسلم قال في الرابعة لمن شاه. ولا منافاة بين هذه الروايات لأن ذكر الأقل لا ينفي ثبوت الأكثر

(والحديث) بعمومه يدل على استحباب التنفل قبل المغرب وغيره من الصلوات والحكمة في ذلك أن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد لتأديتها. ووصل الأذان بالإقامة يفوّت هذا المقصود. وفيه دفع ما يتوهم أن الأذان للفريضة يمنع من فعل غيرها. وأما حديث الدارقطني والبيهقي والبزار من طريق حيان ابن عبيد الله العدوي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب فلا يصلح للاحتجاج به لأنه ضعيف كما علمت

(والحديث) أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّيهِمَا. وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>