للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يعنى مسلما) بأنه الاستجاء. وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير وقيل هو الانتضاح. وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص بالماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء اهـ وذكر ابن الأثير أنه روى انتفاص الماء بالفاء والصاد المهملة وقال المشهور في الرواية بالقاف وقيل الصواب بالفاء والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نفصة وجمعها نفص اهـ وقال النووي هذا الذي نقله شاذ يعنى به ضبطه بالفاء والصواب ما سبق اهـ (أقول) والذى في كتب للغة أن الانتقاص بالقاف والانتفاص بالفاء بمعنى قال في القاموس الانتفاص بالفاء رشّ الماء من خلل الأصابع على الذكر والانتقاص الانتفاص اهـ وعليه فكلام النووي وابن الأثير في بيان أن الرواية بالقاف أو الفاء

(قوله يعنى الاستنجاء بالماء) هذا التفسير من وكيع كما بينه قتيبة في رواية مسلم وعليه فالمراد بالماء في قوله وانتقاص الماء الماء المستنجى به فهو من إضافة المصدر لفاعله وكذا إذا فسر الانتقاص بالانتضاح، وعلى تفسير أبي عبيدة المتقدم المراد بالماء البول فيكون من إضافة المصدر لمفعوله

(قوله ونسيت العاشرة) بالتخفيف والبناء للفاعل وفى نسخة بالتشديد والبناء للمفعول

(قوله إلا أن تكون المضمضة) استثناء مفرغ ونسي مضمن معنى النفى أي لم أتذكر شيئا يتم الخصال عشرا إلا أن تكون المضمضة لأنها تذكر مع الاستنشاق غالبا يريد أنه يظن العاشرة هى المضمضة. وهذا شك من مصعب في العاشرة، وقال العيني يجوز أن تكون إلا زائدة ويكون قوله أن تكون المضمضة بدلا من العاشرة ويكون المعنى نسيت كون العاشرة مضمضة ويكون نبه به على أن الخصلة العاشرة هى المضمضة مع نسيانه إياها اهـ قال القاضي عياض لعلها الختان المذكور في رواية الخمس قال النووى وهو أولى اهـ ومراده بالخمس ما رواه البخاري عن أبي هريرة رواية خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الأظفار وقص الشارب.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية هذه الخصال المذكورة وقد علمت أن منها الواجب وغيره، قال النووى إن معظم هذه الخصال ليس بواجب عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ولا يمنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقه يوم حصاده" فإن الإتيان واجب والأكل ليس بواجب اهـ ودلّ الحديث على أن هذه الخصال ليست خاصة بهذه الأمة، وبهذا تعلم أن السواك من سنن الدين العامة خلافا لمن قصره على الوضوء والصلاة فقط ويقويه ما روى عن أبي أيوب أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أربع من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>