للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو وائل) شقيق بن سلمة

(قوله لما وجهه إلى اليمين) أي أرسله إليها عاملًا على الزكاة وغيرها

(قوله أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة) تقدم أن التبيع ما له سنة ودخل في الثانية. ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى. قال الخطابي يشبه أن يكون ذلك لقلة هذا النصاب وانحطاط هذا النوع من الحيوان فيسوغ لهم إخراج الذكر منه ما دام قليلًا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون اهـ

يعني فتتعين الأنثى وهي المسنة. وتقدم أن هذا عند غير الحنفية. أما الحنفية فسووا بين الذكر والأنثى في جميع أنصبة البقر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في كل ثلاثين في البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة أو مسن رواه الطبراني. والحكمة في ذلك التقارب بين الذكر والأناث في الغنم والبقر وتباين ما بينهما في الإبل

(قوله من كل حالم الخ) أي بالغ بالسن أو غيره وهو المراد بقوله يعني محتلمًا. والمعنى أمره أن يأخذ من كل بالغ ذكر من أهل الذمة دينارًا جزية. وفيه دلالة على أنه لا جزية إلا على الرجال البالغين من أهل الذمة. ولم يصرح في الحديث به لكونه معلومًا. ويأتي تمام الكلام على ذلك في "باب الجزية" إن شاء الله تعالى

(قوله أو عدله من المعافر) وفي بعض النسخ من المعافري وفي بعضها زيادة قوله والمعافر ثياب الخ أي ما يعادل قيمة الدينار من ثياب باليمن وعدل بفتح العين المهملة وكسرها المثل. وقيل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه وقيل العكس. ومعافر بوزن مساجد موضع باليمن أو حيّ من همدان باليمن تنسب إليها الثياب

(فقه الحديث) دل الحديث على أن زكاة البقر لا تجب في أقل من الثلاثين وهو مذهب الجمهور. وقال سعيد بن المسيب والزهري "يجب في كل خمس شاة قياسًا على الإبل. ورد بأن النصاب لا يثبت بالقياس وأنه لا قياس مع النص. ففي رواية النسائي من حديث معاذ. قال أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين (الحديث) وعلى أن الجزية إنما تؤخذ من الذكر البالغ دينارًا أو قيمته،

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وقال حديث حسن

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِيُّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ.

(ش) (ابن المثنى (محمَّد. و (إبراهيم) بن ييزيد النخعي. و (مسروق) بن الأجدع

(قوله مثله) أي مثل الحديث المتقدم ولفظه كما في النسائي عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن أربعين

<<  <  ج: ص:  >  >>