(ش)(قوله بإسناده ومعناه الخ) أي سند ومعنى الحديث المتقدم لكن زاد وكيع ابن الجرّاح في روايته وإذا زوّج أحدكم جاريته لعبده أو أجيره فلا يحلّ له أن ينظر من أمته إلى ما بين السرّة والرّكبة لأنها حرمت عليه حينئذ. ويؤيده ما سيأتي للمصنف في باب قول الله عزّ وجلّ "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا زوّج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وقيل إن الضمير في قوله فلا ينظر عائد على الخادم الشامل للذكر والأنثى. والمراد هنا الأمة. والمعنى عليه إذا زوّج السيد عبده أو أجيره أمته فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة سيدها وسرّته لأن ذلك محرّم عليها حينئذ. ويؤيد هذا رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن سوّار بن داود عن عمرو بن شعيب بلفظ وإذا زوّج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرّة إلى الرّكبة من العورة. ومفهومه أنه يجوز له النظر إلى غير ذلك إلا إذا كان بشهوة فلا يجوز
(قوله وهم وكيع في اسمه الخ) أي في اسم شيخه فقال داود بن سوّار. والصواب أنه سوّار بن داود كما تقدّم ويؤيده قول المصنف وروى عنه الخ أي روى أبو داود سليمان بن داود الطيالسي فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل بن علية، وقد تابعهما النضر بن شميل وعبد الله بن بكر فقالا حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوّار بن داود كما في الدارقطني (وقد دلت) هذه الرواية زيادة على ما تقدم على أنه لا يجوز للسيد أن ينظر إلى عورة أمته إذا كانت متزوّجة بعبده أو أجيره وكذا غيرهما. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني من طريق النضر بن شميل كما تقدم وأخرج المصنف ما زاده وكيع في هذه الرواية في باب قول الله عزّ وجلّ "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ" من كتاب اللباس