(ابن هشام) أبو هشام البصرى. روى عن إسماعيل بن علية ويحيى بن عباد وأبى معاوية وجماعة وعنه البخارى وأبو داود والنسائى وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو حاتم والنسائى وابن حبان ومسلمة ابن قاسم ثقة وقال أبو حاتم صدوق. مات سنة ثلاث وخسمين ومائتين. و (اليشكرى) نسبة إلى يشكر بن علي بن بكر بن وائل أو يشكر بن مبشر بن صعب أبوي قبيلتين
(قوله إسماعيل) بن علية
(قوله عن سوّار) بتشديد الواو ابن داود (أبي حمزة) المزنى البصرى. روى عن ثابت البنانى وعمرو ابن شعيب وطاوس وعطاء. عنه إسماعيل بن علية ووكيع وابن المبارك وغيرهم. قال أحمد بن حنبل شيخ لا بأس به وقال ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ. روى له أبو داود و (الصيرفى) بائع الذهب والفضة
(قوله عن أبيه) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
(قوله عن جدّه) أى جدّ شعيب وهو عمرو بن العاصى رضي الله تعالى عنه
(معنى الحديث)
(قوله وفرّقوا بينهم في المضاجع) أي المراقد لأنهم إذا بلغوا عشر سنين يقربون من أدنى حدّ البلوغ فتكثر شهواتهم فيخاف عليهم الفساد (وفي هذا دلالة) على أنه يجب على الولىّ أن يفرق بين الصبيان في المضاجع ولو كانوا إخوة وهم أبناء عشر إذا جعل قوله وفرّقوا معطوفا على اضربوا. ويحتمل أنه معطوفا على قوله مروهم فيجب التفريق وهم أنناء سبع. ويؤيده ما رواه البزّار عن أبى رافع قال وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته فيها مكتوب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وفرّقوا بين الغلمان والجوارى والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين. ويكفى في التفريق أن يكون كلّ واحد في ثوب ولو كانوا تحت غطاء واحد والأكمل أن يجعل لكلّ فراش يخصه، ولا سيما في هذا الزمان الذى غلب فيه الفساد (وقالت) المالكية يكره تلاصقهم ولو بحائل ولو مع قصد اللذّة لأن لذّتهم كلا لذّة. والكراهة تتعلق بهم لأنهم مخاطبون بها وبالمندوب (قال) الأمير والظاهر أن الوليّ إذا اطلع على ذلك يحرم عليه إقرارهم لأنه يجب عليه إصلاحهم اهـ أما تلاصق البالغين فإن كان بالعورة بلا حائل فهو حرام قصدت اللذّة أم لا. وإن كان بالعورة مع الحائل فإن قصدت اللذّة حرم وإلا فلا (وجمع) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دين الأمر بالصلاة والتفرقة بينهم في المضاجع تأديبا لهم محافظة على حدود الله تعالى وأن لا يقفوا مواقف التهم ويجتنبوا المحارم
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على وجوب التفرقة بين الصبيان في المراقد إذا بلغوا عشر سنين ليتعودوا الخير ويتباعدوا عن الشرّ. لكن غالب أهل هذا الزمان لم يعملوا على تلك الأوامر الشرعية فانعكس الحال، ونشأ الأولاد على سيئ الفعال، فنسأل الله عزّ وجلّ السلامة والتوفيق للعمل على مقتضى الشريعة المطهرة