للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجاج بن أرطاة والأعمش وغيرهم، وثقه أحمد والعجلى ويعقوب بن سفيان والهذلى. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله البراء بن عازب) بن على بن جشم الأنصارى الأوسى أبو عمارة، له ولأبيه صحبة أخرج أحمد عن البراء قال استصغرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدها. وروى السراج عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربع عشرة غزوة وفي رواية خمس عشرة وإسناده صحيح. وعنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثمانية عشر سفرا أخرجه أبو ذرّ الهروى، فتح الرىّ سنة أربع وعشرين وشهد مع على واقعة الجمل وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة وابتنى بها دارا. ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين. وقد روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمسة وثلثمائة حديث اتفق البخارى ومسلم على اثنين وعشرين حديثا وانفرد البخارى بخمسة عشر ومسلم بستة. روى عن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهم من أكابر الصحابة. وروى عنه من الصحابة أبو جحيفة وعبد الله بن يزيد الخطمى وطائفة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل) أى من أكل لحوم الإبل فهو على تقدير مضاف، وفي رواية مسلم عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلى في مرابض الغنم قال نعم قال أصلى في مبارك الإبل قال لا

(قوله توضؤوا منها) أى وضوءا شرعيا إذ الحقائق الشرعية في كلام الشارع مقدمة على غيرها عند الإطلاق

(والحديث) يدلّ على أن الأكل من لحوم الإبل نقض للوضوء وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا وحكى عن جماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم أجمعين. واحتج هؤلاء بحديث الباب، وبحديث مسلم عن جابر بن سمرة الذى تقدم (قال) النووى في شرح مسلم قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه اهـ وقال الدميرى إنه المختار المنصور من جهة الدليل اهـ وفي التلخيص قال البيهقى حكى بعض أصحابنا عن الشافعى قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقى قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء اهـ (قال) الدهلوى في حجة الله البالغة والسرّ في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة في التوراة واتفق جمهور أنبياء بنى إسراءيل على تحريمها فلما أباحها الله لنا شرع

<<  <  ج: ص:  >  >>