واحد ولو مكثت عنده أعوامًا. قال مالك في الموطأ الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله "دفع زكاته" ثم اشترى به عرضًا بزًا أو رقيقًا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة اهـ.
قال الزرقاني وحاصله أن إدارة التجارة ضربان. أحدها التقلب فيها وارتصاد الأسواق. بالعروض فلا زكاة وإن قام أعوامًا حتى يبيع فيزكي لعام واحد. والثاني البيع في كل وقت بلا انتطار سوق كفعل أرباب الحوانيت فيزكي كل عام بشروط إلى أن قال: والحجة لهم ما نقله مالك من عمل أهل المدينة اهـ
واستدلوا أيضًا بما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي ذر مرفوعًا "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته" والبز بفتح الموحدة وبالزاي الشيء الذي جعل للتجارة. وبما رواه الشافعي وسعيد بن منصور في سننه عن حماس قال: قال عمر يا حماس أد زكاة مالك فقلت ما لي مال إنما أبيع الأدم فقال قومِّه وأد زكاته ففعلت. والأدم الجلد. وبما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وبما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على جواز مصر "موضع أخذ الزكاة" في زمن عمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حى تبلغ عشرين دينارًا، فإن انتقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا إلى مثله من الحول.
قال الزرقاني قال أبو عمر سلك عمر بن عبد العزيز طريق عمر بن الخطاب فإنه كتب إلى عامل أيلة: خذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا. ثم اكتب له براءة إلى السنة وخذ من التاجر المعاهد من كل عشرين درهمًا درهمًا ومن لا ذمة له من كل عشر دراهم درهم اهـ
وقالت المالكية والشافعية لا يشترط في المال المتجر به أن يكون نصابًا أولًا بل المدار على نهاية الحول فإن تم النصاب فيه زكي وإلا فلا. فمن ملك دون نصاب وتاجر فيه فبلغ النصاب في نهاية الحول وجبت فيه الزكاة. وقالت الحنفية يشترط النصاب في بداية الحول ونهايته ولا يضر نقصانه أثناء الحول. وقالت الحنابلة يشترط النصاب كل الحول. وقالت الظاهرية لا زكاة في مال التجارة لما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم، ليس علي المسلم صدقة في فرسه ولا عبده، وسيأتي للمصنف نحوه. وأجابوا عن حديث