للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ. فَقَالَ إِنِّى أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى.

(ش) (سفيان) الثورى (والحديث) دليل على أن النهى عن الحجامة للصائم للكراهة رفقا بالأمة وشفقة عليها وهو مذهب الجمهور. وهو وما بعده من الأدلة الصارفة لأحاديث الباب السابق عن ظاهرها (والحديث) أخرجه أيضا أحمد وعبد الرزاق فى مصنفه وأخرجه البيهقى عن رجل من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، فقيل له إنك تواصل، فقال: إنى أظل يطعمنى ربى ويسقينى

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.

(ش) (ثابت) البنانى

(قوله ما كنا ندع الحجامة للصائم الخ) أى ما كان أحد منا معشر الصحابة يترك الحجامة وهو صائم إلا مخافة حصول المشقة. فالجهد بفتح الجيم المشقة: وقد جاء نحو هذا الأثر عن جماعة من الصحابة: منهم أبو سعيد الخدرى كما أخرجه الطحاوى من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن قتادة عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى قال: إنما كرهنا الحجامة للصائم من أجل الضعف. وأخرجه البيهقى ومنهم ابن عباس كما أخرجه الطحاوى أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. وروى أيضا من طريق عاصم الأحول أن أبا العالية قال: إنما كرهت مخافة أن يغشى عليه: قال فأخبرت بذلك أبا قلابة فقال لى. إن غشى عليه يسقى الماء. وقال مالك فى الموطأ: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم فى رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره

<<  <  ج: ص:  >  >>