الأكل في وهو منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالة، والدفع بأن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتنا إلا أن يقال إن زبل الجلالة محكوم بنجاسته لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة فالذى يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمى وزبله والروثة وقد نقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس إنها روثة حمار، وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضى إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم نجد فالمتجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت اهـ باختصار
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب الوضوء من أكل لحوم الإبل وقد علمت ما فيه من الخلاف، وعلى عدم طلب الوضوء من أكل لحوم الغنم، وعلى النهى عن الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم، ومنه يعلم جواز طبخ الطعام وغيره بأوراث البقر والجواميس وأبعار الإبل والغنم، وعلى أنه يطلب من جهل شيئا من أمور الدين أن يسأل عنه العلماء، وعلى أن المسئول يطلب منه أن يبين وجه ما أجاب به، وعلى أنه يطلب البعد عن مظانّ الضرر
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوى في شرح معاني الآثار والترمذى قال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النظر لعدالة ناقليه اهـ وأخرجه البيهقي من عدة طرق وقال بلغنى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى (يعنى ابن راهويه) أنهما قالا قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة اهـ
[باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله]
النئ بكسر النون مهموزا على وزن حمل كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ أو شيّ ولم ينضج يقال ناء اللحم وغيره نيئ نيئا من باب باع إذا كان غير نضيج ويعدّى بالهمزة فيقال أناءه صاحبه إذا لم ينضجه، وقوله وغسله من عطف الخاص على العام وفائدته التنبيه على أن غسل اللحم ومسه سواء في عدم طلب الوضوء منهما، ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو عطف على الوضوء والضمير عائد على الماس المفهوم من السياق وهو من إضافة المصدر لفاعله وفي الكلام حذف مضافات أى باب بيان عدم الوضوء الشرعي من مسّ اللحم أو غسل الماسّ يده منه