وفي بعض النسخ باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. وهى وزان غرفة وتقدم أنها مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات يجعلها المصلى تحت جبهته لتقيه من الحرّ والبرد وتطلق أيضا على الكبير من نوعها وهو المراد في الحديث
(ش)(خالد) بن عبد الله الواسطى. و (الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان بن أبى سليمان
(قوله وربما أصابني ثوبه إذا سجد) فيه دلالة على أن وقوع ثوب المصلى على الحائض لا يضرّ بصلاته
(قوله وكان يصلى على الخمرة) فيه دلالة على جواز السجود على الخمرة (قال) ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة اهـ وسيأتي بسط الكلام على السجود على غير الأرض في الباب الذى بعده
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم بلفظ المصنف من طريق ميمونة وأخرجه ابن ماجه والبيهقي عنها وأخرجه الترمذى عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى على الخمرة