يشمله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطريق الظهور، نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مخصصا للنهى من عموم الحديثين السابقين، وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف وقد علمته، وأكثر أهل العلم على جواز تطهر الرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار في ذلك أصح فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما من الإناء الواحد جميعا فقد نقل الطحاوى والقرطبي والنووي الاتفاق عليه، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وحكاه ابن عبد البر عن قوم كما تقدم.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على النهى عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وتقدم بيانه
(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه والدارقطنى والترمذى وزاد أو قال بسؤرها، وذكر رواية أخرى بدون شك وقال هذا حديث حسن، وقال النووى حديث الحكم بن عمرو ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخارى وغيره، وقال العيني في شرح البخارى حديث الحكم الغفاري قال جماعة إنه لا يصح، وقال ابن منده لا يثبت من جهة السند (قلت) حسنه الترمذى ورجحه ابن ماجه على حديث عبد الله بن سرجس وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسى والقول قول من صححه لا من ضعفه لأن سنده ظاهره السلامة من تضعيف وانقطاع، وقال ابن قدامة الحديث رواه أحمد واحتج به وتضعيف البخارى لا يقبل لاحتمال وقوفه عليه من طريق غير صحيح، وبه يردّ قول النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه اهـ بتصرف.
[باب الوضوء بماء البحر]
أى في بيان أنه يجوز التطهر بماء البحر وإن وقعت فيه نجاسة لأنه لا يتنجس لكثرته وعدم تغيره، والبحر متسع من الماء الملح أو من الماء مطلقا وجمعه بحور وأبحر وبحار وتصغيره أبيحر لا بحير كما في القاموس.