للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغسل سبعا من غير تأخير فرواه أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لاعتماده على صدق المروى عنه لأن الصحابة كلهم عدول وكذلك ابن مغفل أفاده العيني. وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع ووافقهم المالكية في عدم وجوب التسبيع والتتريب على المشهور عندهم قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن روايته مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة والاضطراب يوجب الإطراح. وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرّات وبإمكان الجمع بين الروايات كما تقدّم (وقال) الباجى في المنتقى شرح الموطأ واختلف قول مالك في الكلب الذى يجب غسل الإناء من ولوغه فروى عنه ابن أبي الجهم روايتين (إحداهما) أنه في الكلب المنهى عن اتخاذه (والثانية) أنه في جميع الكلاب، وجه الرواية الأولى أن الأمر بذلك إنما كان على وجه التغليظ والمنع من اتخاذها وذلك يختص بالمنهيّ عنه لا بالمباح، ووجه الرواية الثانية عموم الخبر ولم يخص كلبا دون كلب، ومن جهة المعنى أنه إذا وجب غسل الإناء من ولوغها لم يتخذ منها إلا ما تدعو الضرورة إليه ولم يختلف قول مالك في أن إناء الماء يغسل من ولوغ الكلب. واختلف قوله في غسل إناء الطعام فروى عنه ابن القاسم نفي غسله، وروى عنه ابن وهب وغيره إثبات غسله. وجه رواية ابن القاسم أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما كان على وجه التغليظ في اتخاذ الكلب وإنما يحصل ذلك بغسل إناء الماء لأنه هو الذى يمكن أن تصل إليه الكلاب وأما إناء الطعام فلا تصل إليه لقلته وكثرة التوقى فيه، ووجه الرواية الثانية أن هذا إناء ولغ فيه كلب فشرع غسله كإناء الماء، وقوله فليغسله سبع مرات يقتضى اعتبار العدد. والدلبل على ما نقوله الحديث المذكور وفيه أمره بغسل الإناء سبع مرات والأمر يقتضى الوجوب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة. وذهب ابن الماجشون إلى أنه للنجاسة أو للشك في النجاسة والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا اهـ، وقال الرهوني في حاشيته على عبد الباقى وأما الكلب فاختلف فيه للحديث الوارد بغسل الإناء بولوغه فيه سبع مرات فذكر الخلاف في ذلك، ثم قال فتحصل أن في سؤر الكلب أربعة أقوال (أحدها) أنه طاهر وهو قول ابن وهب وأشهب لأن الكلب سبع من السباع وهي طاهرة وهو مذهب ابن القاسم في المدوّنة لكن روايته عن مالك فيها أن الكلب ليس كغيره من السباع (الثاني) أنه نجس كسائر السباع وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه لما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه (الثالث) الفرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>