الكلب المأذون في اتخاذه وغيره وهو أظهر الأقوال لأن علة الطهارة التي نص النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليها في الهرّة موجودة في الكلب المأذون في اتحاذه (الرابع) الفرق بين البدوىّ والحضرىّ وهو قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه فمن رأى سؤر الكلب طاهرا قال أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه عبادة لا لعلة، ومن رآه نجسا قال ما يقع به الإنقاء من الغسلات واجب للنجاسة وبقية السبع غسلات تعبد لا لعلة كالأمر في الاستنجاء ثلاثة أحجار الواجب منها ما يحصل به الإنقاء وبقية الثلاثة تعبد، ولا فرق في ذلك بين أن يحرّك لسانه أو يدخل فمه في الماء بغير تحريك خلافا لما قاله زرّوق اهـ ملخصا، وما ذكروه خاصّ بولوغ الكلب فلو لعق الإناء من غير أن يكون فيه ماء أو أدخل رجله أو سقط لعابه فيه لا يستحب غسله كما لا يندب غسل حوض ولا إراقة مائه ولا يطلب التتريب ولا يتعدّد الغسل بولوغ الكلب مرّات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل الأسباب كالأحداث، وغير الكلب كالخنزير لا يلحق به (قال) الحافظ في الفتح ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهى عن اتخاذه دون المأذون فيه تحتاج إلى ثبوت تقدم النهى عن الاتخاذ على الأمر بالغسل وإلى قرينة تدلّ على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل، ومثله تفرقة بعضهم بين البدوىّ والحضرىّ، ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطبّ لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله صبوا علىّ من سبع قرب، وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوة، وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه. وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه أما في ابتدائه فلا يمتنع. وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزى بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. والمشهور عن المالكية أيضا التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهى عن إضاعة المال. وعورض بأن النهى عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة. ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه فثبت أن عموم النهى عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا لكن الأول أرجح إذ هو الأصل ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرّة مثلا اهـ