للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا". قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي في شَيءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِي

(ش) (رجال الحديث) (شهاب بن خراش) بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الواسطي. روى عن أبيه والقاسم بن غزوان وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وجماعة. وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأسد بن موسى وقتيبة وهشام بن عمار وآخرون. وثقه ابن المبارك وابن عمار والعجلي وأبو زرعة وقال أحمد وأبو حاتم ويحيى بن معين لا بأس به زاد أبو حاتم صدوق وقال ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة وفي بعض رواياته ما ينكر عليه ولا أعرف للمتقدمين فيه كلامًا وقال ابن حبان كان رجلًا صالحًا وكان ممن يخطئُ كثيرًا حتى خرج عن الاعتداد به لكن قال الحافظ الأكثر على توثيقه. و (شعيب بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي (الطائفي) الثقفي. روى عن الحكم بن حزن. وعنه شهاب بن خراش. قال ابن معين ليس به بأس صالح وقال في التقريب لا بأس به من الخامسة

(قوله فقال له الحكم بن حزن) بفتح فسكون (الكلفي) بضم الكاف وفتح اللام نسبة إلى بنى كلفة بن حنظلة بن مالك كما قاله البخاري أو إلى بنى كلفة ابن عون بن نصر كما قاله خليفة قال مسلم لم يروعنه إلا شعيب بن رزيق

(معنى الحديث)

(قوله فأنشأ يحدثنا) أي شرع مع يحدثنا

(قوله سابع سبعة أو تاسع تسعة) شك من شعيب وهو حال من فاعل وقد يعني أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حال كوني واحدًا من سبعة أو واحدًا من تسعة

(قوله زرناك) أي أتيناك زائرين وللزائر حق

(قوله فأمر بنا أو أمر لنا الخ) بالشك عطف على محذوف أي فدعا الله لنا وأمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون يعني وقت ضيق من العيش. وأتى به الحكم بن حزن اعتذارًا عن اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على التمر المقدم لهم منه

(قوله فأقمنا فيها أيامًا شهدنا فيها الجمعة الخ) يعني أقمنا بالمدينة أياما حضرنا معه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة. وفي رواية أحمد فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة

(قوله فقام متوكئًا على عصا أو قوس) وفي رواية أحمد فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكئًا على قوس أو قال عصا (وفي هذا دلالة) على مشروعية اعتماد الخطيب حال الخطبة على عصا أو نحوها. وحكمة ذلك أن فيه بعد يده عن العبث (واختلف الفقهاء) بأي اليدين يتكئُ الخطيب على ما يعتمد عليه (فقالت المالكية) يأخذ الخطيب استحبابًا بيده اليمنى عصا أو قوسا أوسيفُ ايتكئُ عليه حال خطبته ولا يعتمد على عود المنبر (وقالت الشافعية) يأخذ ما ذكر بيده

<<  <  ج: ص:  >  >>