للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن جرير الطبري في تفسيره الحديث بهذا السند وفيه حتى صلى الذين خلفه ركعة بإفراد الضمير ولما سيأتي للمصنف عن صالح بن خوات وفيه فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم "فإنه صريح" في أن الطائفة الأولى صلت ركعتيها قبل أن تصلي الطائفة الثانية ركعتها الأولى مع الإمام وما في الروايات المذكورة من إفراد الضمير هو الأقرب إلى الصواب لما تقدم في رواية أحمد. ويمكن توجيه رواية المصنف بأن ضمير الجمع في قوله حتى صلى الذين خلفهم ركعة عائد على الصف الثاني لأنه كان وجاه العدو وأمام الإمام جهة القبلة فالمراد بالموصول الصف الأول وبضمير الجمع الصف الثاني وعليه فمعنى كلام المصنف فصلى الإمام بالذين يلونه ركعة مع سجدتيها وهم الصف الأول ثم قام إلى الركعة الثانية وثبت قائمًا حتى صلى أهل الصف الأول ركعتهم الثانية ثم تقدموا وجاه العدو وتأخر الذين كانوا قدامهم وهم أهل الصف الثاني خلف الإمام فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتهم وهي الثانية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قعد للتشهد واستمرّ حتى أتم أهل الصف الثاني صلاتهم ثم سلم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهم جميعًا. ويدل هذا التوجيه ما تقدم في رواية أحمد

(وبالحديث) على هذا التوجيه أخذ مالك والشافعي وأبو ثور ومن الصحابة على وابن عباس وأبوهريرة وابن عمر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي

(تنبيه) يوجد في أصول المصنف بعد هذا الحديث ما نصه: "قال أبو داود وأما رواية يحيى ابن سعيد عن القاسم نحو رواية في يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائمًا اهـ

ولا محل لهذه العبارة هنا لأنه لم يتقدم ذكر رواية يحيى ولا رواية يزيد بن رومان وستأتي بنصها في آخر الباب الآتي وهو محلها فذكرها هنا خطأ من النساخ

(باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعة)

(ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِي السَّلاَمِ)

بيان لكيفية ثانية لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة وهي أن يصلي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين ويثبث قائمًا حتى تتمّ هذه الطائفة ركعة أخرى ويسلمون ثم ينصرفون قبالة العدو وتجئ الطائفة الأخرى ويصلى بهم الإمام الركعة التي بقيت له ثم يثبت جالسًا حتى يصلوا ركعة أخرى ثم يسلم بهم أولا ينتظر بل يسلم ثم يتمون صلاتهم. وهذا هو الاختلاف في السلام المشار إليه في الترجمة

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>