(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الخ
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.
(ش) (مسدد) بن مسرهد تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٤.
وكذا (عبد الوارث) بن سعيد صفحة ٢٩
(قوله بمعناه) أي بمعنى حديث شعبة المتقدم عن أيوب
(قوله قال فظن أنه لم يسمع النساء) أي قال ابن عباس فظن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه لم يسمع النساء الموعظة لبعدهن عن الرجال
(قوله فكانت المرأة تلقي القرط الخ) بضم القاف وسكون الراء ما علق في شحمه الأذن سواء أكان من ذهب أم غيره ويجمع على قراط مثل رمح ورماح وعلى قرطة بوزن عنبة وعلى أقرطة. والخاتم بفتح المثناة الفوقية وكسرها ما يوضع في الإِصبع
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
(ش) (قوله قال فجعلت المرأة الخ) أي قال ابن عباس فشرعت المرأة تعطي القرط والخاتم في الصدقة فقسمها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على فقراء المسلمين
(وأحاديث الباب) تدل على أن صلاة العيد قبل الخطبة. قال القاضي عياض وهذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده اهـ
(وقال العراقي) إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة. وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أمية ولا يعتدّ بخلاف بنى أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعدّه بدعة اهـ
"وما روى" عن عمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية من أنهم خطبوا قبل الصلاة "فلم يصح" وعلى تقدير صحته فلا يعارض ما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من فعله المستمرّ إلى أن فارق الدنيا وانعقد الإجماع من السلف والخلف عليه
(واختلف) فيما لو وقعت الخطبة قبل الصلاة أيعتدّ بتلك الخطبة أم لا (فقالت) الحنابلة والشافعية