للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنانير فخطب خالد فقال قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وزوّجته أم حبيبة وقبض الدنانير وعمل لهم النجاشي طعاما فأكلوا قالت أم حبيبة فلما وصل إليّ المال أعطيت أبرهة منه خمسين دينارا قالت فردّتها علىّ وقالت إن الملك عزم علىّ بذلك وردّت علىّ ما كنت أعطيتها أوّلا ثم جاءتني من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير فقدمت به معى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان ذلك قبل إسلام أبى سفيان وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طوته دونه فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك فقال لقد أصابك بعدى شرّ. روى لها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمسة وستون حديثا اتفق البخارى ومسلم على حديثين وانفرد مسلم باثنين. روى عنها أخواها معاوية وعتبة وابن أخيها عبد الله وعروة بن الزبير وأبو المليح وآخرون. توفيت بالمدينة سنة أربع وأربعين روى لها الجماعة

(معني الحديث)

(قوله فسقته قدحا من سويق) أى ملء قدح من سويق، والقدح إناء معدّ للشرب يروى اثنين أو ثلاثة ويطلق أيضا على الإناء الذى يؤكل فيه. والسويق ما يتخذ من الشعير أو القمح بعد قليه أو دقه وخلطه بماء أو عسل أو لبن

(قوله ألا توضأ) الهمزة للإنكار على ترك الوضوء الشرعي وتوضأ مضارع حذفت إحدى تاءيه أى لم لا تتوضأ وقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالوضوء مما مسته النار (وبهذا) الحديث استدلّ من قال بوجوب الوضوء مما مسته النار منهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبو قلابة وأبو مجلز والمصنف (وأجاب) من ذهب إلى عدم وجوب الوضوء مما مسته النار عن هذه الأحاديث بأنها منسوخة بحديث جابر بن عبد الله وغيره المذكورة في الباب السابق (قال) النووى في شرح مسلم إن هذا الخلاف الذى حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار اهـ (وقال) ابن حجر نقلا عن ابن بطال أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالوضوء مما مسته النار لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظف فأمروا بالوضوء منه فلما تقرّرت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ اهـ وما قيل من أن فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه محله إذا قام دليل علي الخصوصية ولا دليل عليه، على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد أقرّ أبا بكر وعمر على عدم الوضوء من أكل اللحم والخبز. فقد روى أحمد في مسنده عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومع أبى بكر وعمر خبزا ولحما

<<  <  ج: ص:  >  >>