للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) هذا الأثر ساقه المصنف لبيان أن عطاء ممن يرى جواز التطهر بالنبيذ وأن التيمم أحب إليه منه

(رجال هذا الأثر)

(قوله عبد الرحمن) بن مهدى

(قوله بشر بن منصور) أبو محمد السليمى البصرى. روى عن أيوب السختياني ومحمد بن عجلان والثورى وعاصم الأحول وغيرهم، وعنه بشر الحافي وشيبان بن فروخ وفضيل بن عياض وسليمان بن حرب وآخرون، قال ابن معين وأبو زرعة ثقة مأمون وقال أحمد بن حنبل ثقة ثقة وقال نصر الجهضمى ثبت في الحديث وقال ابن حبان في الثقات كان من خيار أهل البصرة وعبادهم وقال يعقوب ابن شيبة كان قد سمع ولم يكن له عناية بالحديث. مات سنة ثمانين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي

(قوله ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز في جريج

(قوله عطاء) ابن أبي رباح أسلم المكي أبو محمد القرشى أحد الأئمة الأعلام، ولد في خلافة عثمان ونشأ بمكة ورأى عقيل بن أبي طالب وأبا الدرداء. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وعنه أبو حنيفة وأيوب السختياني والزهرى والأوزاعي وآخرون. قال ابن معين وأبو زرعة وابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث انتهت إليه الفتوى بمكة وعن ابن عباس أنه كان يقول تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء. ونحوه عن ابن عمر وقال عبد العزيز بن رفيع سئل عطاء عن مسألة فقال لا أدرى فقيل له ألا تقول فيها برأيك فقال إني أستحي من أن يدان في الأرض برأيي وقال أحمد ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد وقال أحمد في قصة طويلة رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول سمعت وقال الذهبى ثبت رضا إمام حجة كبير الشأن وقال ابن حبان كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا. مات سنة أربع عشرة ومائة. روى له الجماعة (ذكر معناه)

(قوله كره الوضوء الخ) أى رأى عطاء أن الوضوء بما ذكر مكروه تنزيها عند فقد الماء كما يدلّ عليه قوله إن التيمم أعجب إليّ منه. قال العيني أما التوضؤ باللبن فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبن أو بماء خالطه لبن فالأول لا يجوز بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافا للشافعى اهـ وقوله وأما الثاني فيجوز عندنا محمول على ما إذا لم يغلب لون اللبن على الماء وإلا صار مقيدا لا يصح التطهر به اتفاقا، قال في البدائع وأما المقيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء كماء الأشجار والثمار وماء الورد ولا يجوز التوضؤ بشئ من ذلك وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن والخلّ ونقيع الزبيب على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الماء المقيد، ثم ينظر إن كان الذى خالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران تعتبر الغلبة في اللون وإن كان لا يخالف الماء في اللون ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخله تعتبر الغلبة في الطعم، وإن كان لا يخالفه فيهما كالماء

<<  <  ج: ص:  >  >>