عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه إياد بن لقيط وثابت بن أبي منقذ
(معنى الحديث)
(قوله أو مثل هذه الصلاة) شك من الأزرق بن قيس
(قوله قال وكان أبو بكر الخ) أي قال أبو رمثة كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف الأول عن يمينه لفضل الصف الأول والجهة اليمنى ولما تقدم للمصنف في باب من يستحب أن يلي الإِمام في الصف من حديث أبي مسعود أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى.
(قوله وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى) يعني تكبيرة الإحرام والمراد أنه لم يكن مسبوقًا
(قوله ثم انفتل الخ) أي تحول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن القبلة بعد أن سلم وقوله كانفتال أبي رمثة فيه وضع الظاهر موضع المضمر وكان القياس أن يقول كانفتالي
(قوله يشفع الخ) يعني يصلي عقب السلام شفعًا من غير فاصل أو يشفع صلاته بصلاة أخرى فوثب إليه عمر أي قام إليه فقبض على منكبيه وحرّكه. وفي نسخة فأخذ بمنكبه وفعل ذاك إنكارًا على الرجل في صنعه للإشارة إلى أنه لا ينبغي فعل هذا
(قوله فإنه لم يهلك أهل الكتاب الخ) تعليل لأمره الرجل بالجلوس
(قوله أصاب الله بك الخ) أي أصاب الله بك الحق والمراد فعلت فعلًا موافقًا للصواب
(فقه الحديث) دلّ الحديث على كرهة وصل النافلة بالفريضة (والمستحب) الفصل بينهما عند الحنفية بمقدار اللهمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أو بمقدار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهمّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ (وذهب) غيرهم إلى أنه يندب الفصل بينهما بالأذكار الواردة عقب الصلوات من الاستغفار والتسبيح والتكبير. ودلّ الحديث أيضًا على فضل سيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أنه ينبغي للتابع إذا رأى منكرًا أن يبادر إلى إزالته ولو مع حضور المتبوع ولا يتوقف على إذنه، وعلى أنه يطلب من المتبوع أن يعزّزه إذا وافق الحق
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الحاكم والطبراني عن أبي رمثه وأخرجه ابن منده وأبو نعيم من طريق المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا ريمة فسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خدّيه ثم قال صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي فذكر أبا ريمة بدل أبي رمثة. ولم نقف على هذه الكنية في نسخ أبي داود. وفي بعض النسخ "قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ أَبِي رِمْثَةَ."
(باب السهو في السجدتين)
المراد بالسجدتين الركعتان فهو من إطلاق الجزء على الكل. وفي نسخة "باب في سجدتي