عليه وعلى آله وسلم فى ذلك خصوصية له. لكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل
(الفقه) دل الحديث على جواز استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره بلفظه. وعلى وجوب الكفارة بالجماع فى نهار رمضان. وعلى أنه ينبغى الندم على ارتكاب المعصية والخوف من عقابها وعلى أنّ الكفارة على الترتيب بين الخصال الثلاث. وعلى أنه ينبغى إعانة المعسر بالكفارة. وعلى أنه ينبغى لذوى القدرة تخليص المسلم مما وقع فيه من الشدّة. وعلى أنّ الكفارة لا تجب على من فعل سببها إلا عند القدرة. وعلى أنّ الهبة والصدقة لايحتاج فيهما إلى القبول باللفظ بل القبض كاف. وعلى أنّ الشخص يصدق فى دعواه الفقر ولا يكلف بينة. وعلى الرفق بالمتعلم والتلطف به. وعلى جواز المبالغة فى الضحك. وعلى عدم عقوبة وتعذير من جاء مستفتيا فيما لا حدّ فيه حيث لم يعاقب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأعرابى على هتك حرمة شهر الصيام لأنّ مجيئه مستفتيا فيه ظهور توبته وإقلاعه عن الذنب. ولأنه لو عوقب كل من جاء مستفتيا عن ذنبه لم يستفت أحد غالبا مخافة العقوبة (والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومالك والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن صحيح. وأخرج الدّارمى نحوه
(ش)(قوله بهذا الحديث بمعناه) أى حدّث معمر بن راشد عن الزهرى نحو ما حدّث به سفيان بن عيينة عنه موافقا له فى معناه (وهذه الرواية) أخرجها مسلم بدون زيادة الزهرى. وأخرجها البيهقى بسنده إلى عبد الرزاق قال: أنبأ معمر عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أنّ رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ قال أصبت أهلى فى رمضان. قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم أتجد رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا أجده قال فأتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر. قال اذهب فتصدّق بهذا. فقال على أفقر منى والذى بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك. قال الزهرى إنما كان هذا. رخصة الرجل وحده، ولو أنّ رجلا أصاب أهله فى رمضان اليوم لم يكن له إلا أنّ يكفر اهـ
(قوله زاد الزهرى وإنما كان هذا رخصة له الخ) وفى نسخة "زاد قال الزهرى وإنما كان الخ" يعنى أنّ أمر النبى صلى الله تعالى