للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ.

(ش) (زائدة) بن قدامة

(قوله أو سلت) بضم المهملة وسكون اللام نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. وقيل هو حب بين الحنطة والشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأصناف المذكورة وعلى أنها من هذه الأصناف صاع ومن البر نصف صاع. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الباب الآتي إن شاء الله تعالى

(والحديث) أخرجه الدارقطني بتمامه. وأخرجه النسائي مختصرًا لم يذكر فيه ما حكي عن عمر. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون، وهم أعرف ممن ضعفه وقد أخرج له البخاري استشهادًا. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب قال يحيى بن القطان عبد العزيز ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.

(ش) (حماد) بن زيد. و (أيوب) السختياني

(قوله قال قال عبد الله الخ) أي قال نافع قال عبد الله بن عمر بعد قوله: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس إلى إخراج نصف صاع من بر بعد أن كانوا يخرجون صاعًا من غيره، فقد أخرج النسائي والترمذي الحديث من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر

(قوله فعدل الناس الخ) بالتخفيف أي "سوّى" الناس بعد ما جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من غيره "نصف" الصاع من القمح بالصاع من غيره لما رأوا من استوائهما في المنفعة والقيمة. ولعلهم قاسوا لعدم وقوفهم على نص من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الاكتفاء بنصف صاع من قمح وإلا لما احتاجوا إلى القياس. وسيأتي في الباب الآتي ما ثبت عن الرسول صلى الله تعالى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>