للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر صارخًا بمكة إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدّان من قمح أو صاع من شعير أو صاع من تمر.

قالوا "والأحاديث" الدالة على إخراج صاع من بر "غير ثابتة". وعلى فرض ثبوتها فهي محمولة على أن الزائد على نصف الصاع كان تبرعًا لا على سبيل الإلزام جمعًا بين الأحاديث، لما رواه الطحاوي من طريق حماد عن يونس عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن أبعث إليّ بزكاة رقيقك، فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر.

قال الطحاوي: فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده. فدلّ على أن ما روي عنه مما زاد على ذلك كان اختيارًا منه ولم يكن فرضًا اهـ.

وهذا هو الراجح لاتفاق الصحابة والتابعين في عهد معاوية عليه ولأنه لم يثبت التصريح بصاع من البر في حديث صحيح. وروى عن أبي حنيفة أنه قال: يكفي من الزبيب نصف صاع كالحنطة. لكنه مردود بأحاديث الباب ونحوها الدالة على أن الزبيب لا يكفي منه إلا صاع، ولذا اختاره أبو يوسف ومحمد وبه يفتي عندهم. وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا. وخالف الحسن البصري في الأقط فقال لا يجزئ إخراجه في الفطرة. وقال أبو حنيفة وأصحابه يعتبر فيه القيمه فلا يكفي منه في الفطرة إلا ما بلغت قيمته نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير. وظاهر الأحاديث يردّ عليهم. وزعم الماوردي من الشافعية أن الأقط يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة. ولا دليل له على هذه التفرقة قال النووي في المجموع: وهذا الذي قاله شاذ فاسد مردود وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية وهذا تأويل باطل. ثم المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر اهـ

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني وقال أبو الخطاب لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين. وظاهر الحديث يدل على خلافه اهـ

وبظاهر الحديث أخذ مالك كما تقدم صفحة ٢٣٠ (وأخذ) من رواية سفيان جواز إخراج الدقيق في الزكاة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. وهي وإن كان فيها مقال إلا أنها اعتضدت بروايات أخر. منها ما أخرجه الحاكم والدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال "من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت" قال الدارقطني سليمان ابن أرقم متروك الحديث. وقالوا أيضًا يجوز إخراج السويق لما رواه ابن خزيمة من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك. من أدى سلتا

<<  <  ج: ص:  >  >>