للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلكته بيدها ثم أفاضت الماء على سائر جسدها

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذى أصابه شيء من دم الحيض بعد غسله. وعلى جواز صلاة المرأة في الثوب الذى تحيض فيه ولم يصبه دم الحيض. وعلى أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض وبلغ الماء أصول شعرها لا يطلب منها نقض ضفائرها لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقرّ أزواجه على ذلك ومثل غسل الحيض غسل الجنابة والنفاس

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّ فِيهِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوَّام الأسدية المدنية روت عن جدّتها أسماء بنت أبى بكر وأم سلمة وعمرة بنت عبد الرحمن. وعنها زوجها هشام ابن عروة ومحمد بن إسحاق، قال العجلى تابعية ثقة وذكرها ابن حبان في الثقات. روى لها الجماعة

(قوله أسماء بنت أبى بكر) هى زوج الزبير بن العوّام، روت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها عباد بن حمزة بن عبد الله وعباد بن عبد الله وعبد الله ابن عروة في الزبير وفاطمة بنت المنذر، أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر وهاجرت إلى المدينة وهى حامل بابنها عبد الله وبلغت من السن مائة سنة ولم ينكر لها عقل. ماتت بمكة سنة ثلاث وسبعين روى لها الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله سمعت امرأة) الذى في رواية الشيخين جاءت امرأة. وفى رواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هى السائلة. وأغرب النووى فضعف هذه الرواية بلا دليل وهى صحيحة الإسناد ولا يبعد أن يهم الراوى اسم نفسه أفاده الحافظ في الفتح

(قوله كيف تصنع الخ) متعلق بالسؤال أى أخبرنا بما تفعل إحدانا إذا علمت انقطاع حيضها بعلامة من العلامات

(قوله فلتقرصه الخ) روى مخففا ومثقلا والأكثر رواه بضم الراء وتخفيفها وهو بالصاد المهملة وسكون لام الأمر في الروايتين (قال) في النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبّ الماء عليه حتى يذهب أثره والتقريص مثله وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد اهـ (وقال) الخطابى أصل القرص أن يقبض

<<  <  ج: ص:  >  >>