أكثر النسخ أي ثم رفع رأسه من سجدة السهو الأولى مكبرًا ثم كبر للسجود الثاني وسجد كسجوده الأول في الصلاة أو أطول منه. وفي بعض النسخ ثم رفع وكبر وسجد بإسقاط لفظ ثم كبر وهو هكذا فيما أخرجه البيهقي من طريق المصنف وفيه وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ويؤيدهما أيضًا ما أخرجه الطحاوي من طريق أسد عن حماد بن زيد بهذا السند فقال في فصلى بنا الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول. والنسخة الأولى واضحة والثانية على تقدير ثم كبر
(قوله قال فقيل لمحمد الخ) أي قال أيوب السختياني قيل لمحمد بن سيرين أسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد سجدتي السهو فهو على تقدير الاستفهام فقال لم أحفظه عن أبي هريرة لكن أخبرت أن عمران بن حصين قال في حديثه ثم سلم. وحديث عمران بن حصين أخرجه البخاري ومسلم بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنعه فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ويأتي للمصنف نحوه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقدم بيانه، وعلى أن السلام قبل تمام الصلاة سهوًا والكلام لمصلحتها لا يبطلها وتقدم بيانه أيضًا، وعلى أنه لو ادعى واحدث شيئًا بحضرة جمع لا يخفى عليهم ما ادعاه سئلوا عما ادعاه ولا يعمل بقول الواحد من غير تثبت من الجماعة، وعلى أن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت فيها سهوًا لا تبطلها وعلى جواز البناء على ما صلى إذا سلم من الصلاة سهوًا قبل تمامها لا فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل عند الجهور (وقال سحنون) إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذى اليدين لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص والذين قالوا بجواز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل (واختلفوا) في قدر الطول فحدّه الشافعي في الأمّ بالعرف. وفي البويطي بقدر ركعة (وعن) ابن أبي هريرة بقدر الصلاة التي يقع السهو فيها (ومن العلماء) من اعتبره على ما زاد على مقدار فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث (وقال) بعض المتقدمين يجوز البناء وإن طال الزمن ما لم ينتقض وضوؤه ذكر هذا ابن دقيق العيد. ودلّ الحديث أيضًا على مشروعية سجود السهو وتقدم الخلاف في محله، وعلى أنه سجدتان كسجود الصلاة وعلى أنه يكبر في الخفض للسجود والرفع منه. وسيأتي الكلام على التشهد فيه والسلام منه. ودلّ الحديث على أن سجود السهو يكون آخر الصلاة لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم لم يفعله إلا كذلك. وتأخيره احتمال وجود سهو آخر فيكون جابرًا للكل لأن