(ش)(سفيان) بن عيينة. و (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
(قوله إذا استفتح الصلاة رفع يديه) أى إذا شرع في الصلاة رفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وفي رواية البخارى كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة (وفيه دلالة) على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلف في حكمه. فذهب الجمهور إلى استحبابه (وذهب) داود والأوزاعي والحميدى وابن خزيمة وأحمد ابن سيار والنيسابورى إلى وجوبه. لكن لا دليل عليه إلا أن يقال إن مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل تدلّ على الوجوب. وفي ذلك خلاف والراجح عدم دلالتها على الوجوب (ونقل) ابن المنذر والعبدرى عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا غيرها. لكن هذا غلط فإن إمامهم زيد بن على ذكر في كتابه حديث الرفع وقال باستحبابه وكذا قال بالاستحباب أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين (وفي كيفية) رفع اليدين أقوال فقال بعضهم يرفعهما ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلة لما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن الله عز وجل أمامه. وما رواه الترمذى عن أبى هريرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كبر نشر أصابعه. وقال بعضهم تكون اليدان قائمتين محنية أطراف أصابعهما. وقيل تكونان مبسوطتين بطونهما إلى السماء وظهورها إلى الأرض. وقال سحنون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. وقال الغزالى لا يتكلف ضما