والحسن بن الحرّ وإبراهيم بن سعد. وثقه النسائي والدارقطني وابن معين وأبو حاتم وابن سعد وقًال كان له أحاديث كثيرة ورواية وعلم بالسيرة. توفي سنة ثمان وعشرين ومائة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الخ) بضم المثناة التحتية من الإعادة والسلام في لها زائدة أي فليعد الصلاة لما في رواية البيهقي ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها
(ويحتمل) أن تكون اللام أصلية والهاء في لها عائدة على الإشارة ومفعول يعد مقدّر أشار له يعني الصلاة أي فليعد الصلاة من أجل تلك الإشار
(ويحتمل) أن يعد بفتح أوله من العود أي فليعد الصلاة ثانيًا فهو بمعنى الأول
(قوله هذا الحديث وهو) يعني به قوله له من أشار في صلاته الخ. ولعل المصنف حكم عليه بالوهم لأن في سنده ابن إسحاق وقد عنعن وفيه أبو غطفان بفتحات اسمه سعد بن طريف قيل إنه مجهول قًال الدارقطني قًال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول وآخر الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق. ونحوه للبيهقي
(وقال) العيني سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة فقال لا يثبت إسناده ليس بشئ وكذا قال ابن الجوزي في التحقيق وأعله بابن إسحاق وقال أبو غطفان مجهول اهـ
(لكن) أبا غطفان وإن قال في ابن أبي داود مجهول فقد وثقه غير واحد كما علمت في ترجمته (والحديث) من أدلة القائلين بعدم ردّ السلام في الصلاة لا نطقا ولا إشارة (لكنه) معارض بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على ثبوت الإشارة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة.
وعلى فرض عدم المعارضة فتحمل الإعادة فيه على الاستحباب أو يراد بالإشارة الإشارة المفسدة في الصلاة (والحديث) أخرجه الدارقطني والبزّار
[باب في مسح الحصى في الصلاة]
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ -شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى".
(ش) (سفيان) بن عيينة
(قوله عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة) أتى بهذا الوصف لعدم معرفة اسمه
(قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الخ) يعني وشرع فيها لأنه لا يكون منهيًا عن مسح الحصى فيها إلا بعد التلبس بها كما في الرواية الآتية وقوله فإن الرحمة تواجهه