(قوله أم الحسن يعنى جدّة أبى بكر العدوى) روت عن معاذة العدوية عن عائشة. وعنها عبد الوارث بن سعيد وعبد الصمد بن عبد الوارث، مجهولة كما في التقريب والميزان. روى لها أبو داود وابن ماجه
(قوله معاذة) بنت عبد الله العدوية البصرية
(معنى الحديث)
(قوله تغسله الخ) أى تزيل الدم عن الثوب بالغسل وتصلى فيه فإن بقى أثر الدم من لون أو ريح فلتستره بنحو الورس أو الزعفران، وفي رواية للدارمى عن عائشة إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران، وعن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها قال تغسله ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر رواه عبد الرزاق في مصنفه، والغرض من ذلك إزالة الرائحة الكريهة ودفع الوسوسة
(قوله ثلاث حيض جميعا) أى مجتمعات متواليات
(قوله لا أغسل لى ثوبا) أى لأن الدم لم يكن يصيب ثوبها لكمال تحفظها ونظافتها رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وهذا الحديث موقوف لكنه في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي كانت تلبسه زمن الحيض كان في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليها والقول بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يقف على فعلها بعيد.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على نجاسة دم الحيض، وعلى أنه يطهر بالغسل ولا يضرّ بقاء أثره، وعلى أنه يطلب من المرأة التحفظ من النجاسات، وعلى أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها