للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مسجدًا اهـ.

وقالت المالكية يكره البناء على القبر نفسه أو تحويز عليه ولو بلا قبة إن كان بأرض مباحة بملك للميت أو ملك غيره بإذنه أو أرض موات إذا لم يكن مباهي به فإن كان بأرض غير مباحة بأن كانت موقوفة للدفن مثل قرافة مصر أو فعل ذلك للمباهاة لكونه كان كبيرًا حرم لما فيه من التحجير على ما هو حق لعموم المسلمين ولأنه من الإعجاب والكبر المنهي عنهما، وكذا يحرم البناء والتحويز إذا كان ذريعة لإيواء أهل الفساد قالوا ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرًا من الأغنياء يبنون أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الأكنفة ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات كلا. ما فعلوا إلا المهلكات.

قال الحطاب الموقوف كالقرافة التي بمصر لا يجوز فيها البناء مطلقًا، ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها اهـ وقال في المدخل البناء في القبور غير منهي عنه إذا كان في ملك الإنسان لنفسه، وأما إذا كانت مرصدة فلا يحل البناء فيها. ثم ذكر أنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل القرافة بمصر لدفن موتى المسلمين واستقر الأمر على ذلك وأن البناء بها ممنوع، وذكر عن بعض الثقات أنه أخبره أن السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمنه في هدم ما بها من البناء فاتفقوا على لسان واحد أنه يجب على وليّ الأمر أن يهدم ذلك كله ويجب عليه أن يكلف أصحابها رمي ترابها في الكيمان ولم يختلف في ذلك أحد منهم اهـ

قالوا واختلف هل يجوز إعداد قبر في الأرض الموقوفة حال الحياة؟ قال خليل في توضيحه وانظر هل يجوز حفر قبر للحي ابتداء؟ والأقرب عدم جوازه لأنه لا يدري هل يموتُ هنا أم لا وقد يموت بغيره ويحسب غيره أن في هذا القبر أحدًا فيكون غاصبًا لذلك. وقد ورد من غصب شبرًا من أرض طوقه الله من سبع أرضين اهـ

قال في المدخل وليس له أن يحفر قبرًا ليدفن فيه إذا مات لأنه تحجير على غيره ومن سبق كان أولى بالموضع منه ويجوز له ذلك في ملكه لأنه لا غصب في ذلك وفيه تذكرة لمن حفر له اهـ من الخطاب.

وقال الأمير "وحرم بموقوفة" كإعداده القبر حال الحياة وسمعت. شيخنا "يقول" ترب مصر كالملك فيجوز إعداده "أي القبر".

قال محشيه حجازي "قوله وحرم بموقوفه" إلا أن يكون يسيرًا كما في الحطاب ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه، قال الفاكهاني على الرسالة لأن في ذلك تضييقًا على الناس، قال الشافعى وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها ولم أر الفقهاء يغيرون عليه، وقد أفتى من تقدم من جملة العلماء على ما أخبرني به من أثق به بهدم ما بني بقرافة مصر وإلزام البانين فيها حمل النقض وإخراجه عنها إلى موضع غيرها، وقد كان هذا قبل أن يتغالوا فيها بالبناء والتفنن فيه ونبش القبور لذلك وتصويب المراحيض على أموات المسلمين من الأشراف والعلماء والصالحين وغيرهم فكيف في هذا الزمان وقد تضاعف ذلك جدًا حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بدًا وجاء في ذلك أشياء إذا فتحت على ولي الأمر أرشده الله لأمر بهدمها وتخريبها حتى يعود طولها

<<  <  ج: ص:  >  >>