صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس ويسقط قرنها الأول (وأجابوا) عن حديث الباب الذى أخذ به الإصطخرى بأنه محمول على بيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز وهذا الحمل لا بدّ منه للجمع بين الأحاديث وهو أولى من قول من قال إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع (قال في النيل) ويؤيد هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافقين ففيه دلالة على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، ويجاب عما استدل به الحسن بن زياد بما في الرواية الأخرى من الزيادة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويسقط قرنها الأول فتحمل روايته الخالية من هذه الزيادة على الرواية التى فيها الزيادة فلا يكون الحديث حجة له (قال النووى) في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ووقت الاختيار يمتدّ إلى أن يصير ظل الشئ مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار مع الغروب ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء اهـ
(قوله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم) أى حين غابت الشمس. والإجماع على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، واختلفوا فيها أهي ذات وقت أم وقتين (فقال) الأوزاعي والشافعى في الجديد لها وقت واحد وهو مقدّر بمقدار فعلها مع تحصيل شروطها (وقال) أبو حنيفة وأصحابه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وبه قال أحمد والثورى وإسحاق بن راهويه وقول عند المالكية والشافعى في القديم ورجحه الثورى (قال) الخطابى أما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس واختلفوا في آخر وقتها فقال مالك والشافعى والأوزاعى لا وقت للمغرب إلا وقت واحد (وقال) الثورى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وهذا أصح القولين (وذهب) الناصر وعطاء وطاوس إلى أن لها وقتين أحدهما ينتهى بمغيب الشفق والآخر يمتدّ إلى طلوع الفجر (وذهب) جماعة من الشافعية إلى أن لها وقتين أحدهما ينتهى بفعلها مع تحصيل شروطها والآخر ينتهى بمغيب الشفق
(قوله وصلى بى العشاء إلى ثلث الليل) يجوز أن تكون إلى بمعنى في أى صلى في ثلث الليل على حدّ قوله تعالى "ليجمعنكم إلى يوم القيامة" أى في يوم القيامة. ويجوز أن تكون بمعنى مع أى صلى بى العشاء صلاة مصاحبة لآخر ثلث الليل وتؤيده الرواية الأخرى ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث اللبل. وهذا وقت الاستحباب والاختيار وهو قول كثير من العلماء. وفى قول للشافعى إن آخر وقتها المختار نصف الليل محتجا بما رواه أحمد ومسلم والنسائى من حديث عبد الله بن عمر وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف