حين كان ظلّ الرجل مثلى شخصه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر. فهذا صريح في أنه تقدم للإمامة للظهر في اليوم الثانى بعد صيرورة ظل الرجل مثل شخصه كما صنع في العصر في اليوم الأول اهـ (وقال) الباجى إن آخر وقت الظهر إذا كملت القامة بأن صار ظل كل شئ مثله وهو بنفسه أول وقت العصر فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شئ مثله فإذا تبينت الزيادة خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر هذا الذى حكاه أشهب عن مالك في المجموعة وقاله أبو محمد بن نصر وهو الصواب اهـ (قال) الخطابى اعتمد الشافعى هذا الحديث وعوّل عليه في بيان مواقيت الصلاة وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر وإلى سنة سنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة قالوا وإنما يؤخذ بالأخير من أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وممن) قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان الثورى والشافعى وأحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد (وقال) أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين (وقال) ابن المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر واحتجا بما في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من اليوم الثانى في الوقت الذى صلى فيه العصر من اليوم الأول (وقد) نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبرى وإلى مالك بن أنس أيضا وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما اهـ ملخصا (واعلم) أن طريق معرفة الزوال أن ينصب عود مستو في أرض مستوية فما دام ظلّ العود في النقصان يعلم أن الشمس في الارتفاع لم تزل وإن استوى الظل علم أنها حالة الزوال فإذا أخذ الظل في الزيادة علم أنها زالت فيخط على رأس الزيادة فإذا صار ظلّ العود مثله من رأس الخط لا من العود جاء وقت العصر
(قوله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه) أى بعد فيء الزوال (وفي الحديث) دلالة على أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وبه أخذ مالك وأبو يوسف ومحمد والثورى وأحمد وإسحاق والشافعى والعتره (وقال) أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. والأحاديث الصحيحة تردّ عليه، وفيه دلالة أيضا على أن آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وبه قال الإصطخرى وقال إن ما بعده قضاء، وقال الحسن بن زياد آخره الاصفرار. ودليله ما روى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس "الحديث" رواه أحمد ومسلم والنسائى (وقال) الجمهور إن آخر وقت العصر غروب الشمس مستدلين بحديث أبى هريرة مرفوعا "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الشيخان. وبما رواه مسلم من حديث ابن عمر وفيه ووقت