للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) وَرَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنَاقًا.

(ش) وفي بعض النسخ ورواه عنبسة، وفي بعضها رواه عنبسة بدون واو. أي روى هذا الحديث عنبسة بن خالد يزيد عن يونس بن يزيد وقال فيه عناقًا، ولم نقف على من أخرج هذه الرواية

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالًا.

(ش) (ابن السرح) أحمد بن عمرو. و (ابن وهب) عبد الله

(قوله قال قال) أي قال الزهري قال أبو بكر إن حق الإِسلام أي من حقه أداء الزكاة (وفيه) إسقاط الواسطة بين الزهري وأبي بكر الصديق. فإن الزهري لم يدرك أبا بكر، فالحديث معضل، وفي بعض النسخ أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال الخ

(والحاصل) أن هذا الحديث رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه عن أنس. وغلط هذه الرواية النسائي وقد علمت ما فيه. ورواه عن الزهري عقيل ومعمر وشعيب والزبيدي ويونس فقال عقيل عقالًا فيما رواه المصنف. وقال معمر شعيب بن أبي حمزة والزبيدي عناقًا. واختلفت الرواة عن يونس. فروى عنه عنبسة عناقًا، وروى عنه ابن وهب مرة عقالًا، ومرة عناقًا. فأكثر الروايات على ذكر العناق، وكل صحيح، ولا تنافي بينهما، فإنه محمول على أن أبا بكر رضي الله عنه قال مرة عناقًا، ومرة عقالًا، ورجح البخاري رواية العناق قال في صحيحه قالا ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقًا وهو أصح اهـ.

[باب ما تجب فيه الزكاة]

أي في بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

(ش) (أبو عمرو) يحيى بن عمارة المازني

(قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة)

<<  <  ج: ص:  >  >>