(وذهب) الجمهور إلى أن الواجب على الوالد الانفاق على أولاده حتى يبلغ الذكور وتنزوج الأنثى، ثم لا نفقة إلا لعاجز عن الكسب لزمانة أو مرض أو غيرهما
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري والنسائي بلفظ "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" زاد النسائي "واليد العليا خير من اليد السفلى" وأخرجه البخاري ومسلم من حديث حزام بن حكيم
(رجال الحديث)(الليث) بن سعد. و (أبو الزبير) محمد بن مسلم. و (يحيى بن جعدة) ابن هبيرة القرشيّ المخزومي. روى عن جدته أم هانئ وأبي الدرداء وزيد بن أرقم وأبي هريرة وطائفة وعنه عمرو بن دينار ومجاهد وأبو الزبير وحبيب بن أبي ثابت وغيرها. وثقه النسائي وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب ثقة من الثالثة. روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله أي الصدقة أفضل) أي أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا
(قوله جهد المقل) بضم الجيم وفتحها الوسع والطاقة، وقيل بالضم الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة. والمقل الفقير قليل المال، والمعنى أفضل الصدقات صدقة الفقير بما في وسعه وطاقته. وهذا محمول على فقير رزق القناعة والرضا فصدقته ولو قليلة أكثر ثوابًا من صدقة الغني كثير المال ولو كثيرة كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعًا "سبق درهم مائة ألف درهم قالوا وكيف؟ قال لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق به" أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه
(فقه الحديث) دل الحديث على عدم كراهة التصدق بكل المال لمن رزق الصبر وحسن التوكل علي الله عَزَّ وَجَلَّ، أما من لم يكن كذلك فيكره في حقه التصدق بما لم يفضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبهذا يجمع بين حديث الباب والذي قبله. وعلى أن صدقة الفقير الصابر ولو قليلة أفضل من صدقة الغني بالمال ولو كثيرة لأن الأول بذلهاخ شدة الحاجة إليها، فقد