وأربع لفائف, وكأنهم لم يروا في العدد المذكور في الأحاديث مفهومًا فاباحوا الزيادة عليه, ورأوا أن الأمر في ذلك واسع. ولكن الراجح ما ذهب إليه الأولون لقوه أدلته ولأن الأصل في فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التشريع.
والحاصل أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت ولا نعلم خلافًا في عدم وجوب الزيادة على الثوب الواحد الذي يعم جميع البدن ويستحب للرجل ثلاث أو خمس وللمرأة خمس أوسبع على الخلاف في ذلك وما زاد على ذلك فهو إسراف.
ويستحب تحسينه وأن يكون من البيض وتكره المغالاة فيه. قال النووي ويجب أن يكون الكفن من مال الميت, فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته, فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على من يراه من أهل اليسار اهـ ببعض تصرف, وبما ذكر تقول الحنفية غير ان أبا يوسف يقول كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد
[فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها]
روى البيهقي بسنده عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا ان يغسلوها فليبدأ ببطنها. وفي نسخة (فليبدءوا ببطنها) فليمسح بطنها مسحًا رقيقًا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها وفي نسخة (فلا يحركنها) فإذا أردت غسلها فابدئي بأسفلها فألقي على عورتها ثوبًا ستيرًا ثم خذي كرسفًا (قطنا) فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضئيها, ثم وضئيها بماء فيه سدر, ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئًا غيره, وليل غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة, فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة, فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلًا نقيًا بماء وسدر فهذا بيان وضوئها ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر وابدئي برأسها قبل كل شيء وأنقي كل غسلة من السدر بالماء ولا تسرحي رأسها بمشط, فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسًا, وإن حدث بعد الخمس فاجعليها سبعًا, وكل ذلك فليكم وترًا بماء وسدر حتى لا يريبك شيء, فإذا كان في آخر غسله في الثالثة أو غيرها فاجعلي شيئًا من كافور وشيئًا من سدر, ثم اجعلي ذلك في جرة جديده ثم أقعديها فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها, فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبًا نظيفًا ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيها عنها. هذا بيان الغسل, ثم احشي سفلتها كرسفًا ما استطعت ثم امسحي كرسفها من طيبها ثم خذي سبنية (نوع من ثياب الكتان) طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ثم ألقي طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتها, فهذا بيان سفلتها ثم طيبيها وكفنيها واضفري شعرها ثلاثة