للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم يسير حتى ابهارّ الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى تهوّر الليل مال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشدّ من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني قلت مازال هذا مسيرى منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الطريق ووضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا "الحديث" أى وقت صلاتنا

(قوله فضرب على آذانهم) أى حجب الصوت والحسّ بسبب النوم عن أن يلج آذانهم فينتبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب ومن هذا قوله تعالى "فضربنا على آذانهم في الكهف"

(قوله فساروا هنية) أى قليلا من الزمن بأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففى رواية مسلم قال اركبوا فركبوا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. وهنية تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا

(قوله فصلوا ركعتى الفجر) أى سنة الفجر (وبهذا استدل) أبو حنيفة وأبو يوسف على أن سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض تقضى بعد طلوع الشمس قبل الفرض وقال أبو حنيفة إذا فاتت السنة وحدها فلا تقضى خلافا لمحمد فإنه يقيسها على ما إذا فاتت مع الفرض ولأبي حنيفة وأبى يوسف أيضا أن الأصل في السنن أن لا تقضى لكن سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض خصت بهذا الحديث (وذهبت) الشافعية إلى أن سنة الفجر تقضى فاتت مع الفرض أو وحدها والأفضل أن تكون قبله وكذا بقية الرواتب (ولا تقضى) في المشهور عن مالك. وعند أصحابه تقضى مطلقا إلى الزوال فاتت مع الفرض أو وحدها ومشهور المذهب أنها تصلى بعد الفرض. وقال ابن زياد وأشهب تقضى قبله وسيأتى هذا مزيد إن شاء الله تعالى في باب قضاء ركعتى الفجر

(قوله قد فرّطنا في صلاتنا) أى قصرنا في صلاتنا حيث أوقعناها في غير وقتها المحدّد لها

(قوله لا تفريط في النوم الخ) أى لا تقصير فيه وإنما التقصير في اليقظة لوجود التقصير حالة التكليف. وفى رواية مسلم إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه وقوله لا تفريط في النوم دليل لمن قال إن النائم ليس مكلفا إنما القضاء بأمر جديد

(قوله ومن الغد للوقت) أى وليصلّ أيضا من الغد في الوقت فظاهره أن الفائتة يصليها مرّة حين ذكرها ومرّة من الغد في وقتها. وبهذا قال بعضهم لكن حملوا الإعادة على الاستحباب. قال الخطابى لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وجوبا. ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادقة الوقت اهـ (وقال) جمهور العلماء ليس هذا الظاهر مرادا ولم يقل

<<  <  ج: ص:  >  >>