للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (أبو عبيد الله) معاذ بن معاذ التميمي. (شعبة) بن الحجاج. و (سماك) ابن حرب

(قوله صلى رسول الله على بن الدحداح الخ) بدالين مهملات. ويقال الدحداحة الأنصاري حليف لهم لا يعرف اسمه

(قوله ثم أتي بفرس الخ) أي ليركبه حال السير مع الجنازة فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم من الركوب فعقل الفرس أي أمسك وحبس للركوب فلما فرغ من الدفن ركب وهو راجع. يدل ذلك على ما في رواية الترمذي عن حابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا ورجع على فرس. وما في رواية مسلم عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. ومعروري بضم الميم وسكون المهملة وفتح الراء أي عريانًا ليس عليه شيء

(قوله فجعل يتوقص بها) أي يعدو عدوًا متوسطًا ويقارب الخطأ. قال في القاموس توقص بين العنق والخبب اهـ وكل من العنق والخبب نوع من السير السريع

(وأخرجه مسلم) رواية شعبة هذه عن سماك عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابن الدحداح, ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه, فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح.

وبين في رواية البغوي والحاكم وأحمد السبب في قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك فيحق ابن الدحداح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلًا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى, فأتاه أبا الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل, فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها فقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارًا, فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو بكلمة تشبهها (والحائط البستان) قال النووي وكانت هذه النخلة لأبي لبابة وكان الطالب لها يتيمًا

(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب المشي وكراهية الركوب حال تشييع الجنازة وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة إلا بعذر. وقالت الحنيفية يكره الركوب أمامها ولا بأس به خلفها. لما يأتي في حديث المغيرة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. فإنه يفيد الإذن بالركوب حال تشييع الجنازة. وأجابوا عن حديث الباب بأن تركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للركوب وإنكاره على من ركب إنما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>