الحديث لأنهم اضطربوا فيه" ثم قال أبو داود أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. قيل وجه الاضطراب فيه أنه رواه وهيب وابن نمير عن هشام وفيه أنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس.
ورواه مالك وجماعة عن هشام وليس فيه الإيتار بخمس اهـ وفيه نظر فإن هذا لا يعد اضطرابًا لأنه لا مخالفة بين ما رواه مالك وغيره عن هشام إلا بالاجمال والتفصيل. فحديث مالك مجمل. وفي حديث وهيب تفصيل وزيادة من ثقة ولذا لم يحكم أحد بضعفه بل قال القسطلاني في المواهب قد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. لكن أحاديث الفصل أكثر وأثبت طرقًا فالأوجه ما في أكثر النسخ من عدم ذكر هذه الرواية هنا. وحديث الإيتار بخمس أخرجه الحاكم من طريق همام عن هشام بن عروة وقال صحيح على شرط الشيخين