للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن وجوب الصدقة متعلق بالسيد، ولا يشترط فيه إسلام العبد، بل الشرط إسلامه فقط. ورد بأن عموم العبد في هذه الأحاديث يخصصه حديث الباب. وما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حرّ أو عبد (الحديث) فهذا صريح في أن العبد لا بد فيه من الإسلام وإن كان المؤدي عنه سيده

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

(ش) (رجال الحديث) (يحيي بن محمد بن السكن) بن حبيب أبو عبيد الله أو أبو عبيد البصري البزاز. روى عن معاذ بن هشام وحبان بن هلال وروح بن عبادة ومحمد ابن جهضم وغيرها. وعنه البخاري وأبو داود والنسائي والبزار وابن خزيمة وغيرها. وثقه النسائي وابن حبان. وقال صالح بن محمد لا بأس به. وقال مسلمة صدوق. روى له البخاري وأبو داود والنسائي.

و(عمر بن نافع) العدوي المدني مولى ابن عمر. روى عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وعنه مالك وعبيد الله بن عمر وعثمان بن عثمان الغطفاني وغيرهم وثقه أحمد والنسائي وابن حبان وقال ابن عدي وابن معين وأبو حاتم ليس به بأس. وقال ابن سعد كان ثبتًا قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور. روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه

(المعنى)

(قوله فذكر بمعنى مالك الخ) أي ذكر عمر بن نافع بسنده معنى حديث مالك السابق وزاد في روايته: والصغير والكبير الخ

(وساق لفظه) البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير علي الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

(قوله وأمر بها أن تؤدي الخ) أي أمر النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإغناء الفقير عن السؤال الذي ربما يشغله عن صلاة العيد. وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور وللوجوب عند ابن حزم

<<  <  ج: ص:  >  >>