للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. يعني القيام، قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود: وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشئ. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود. وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحبّ إليّ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود اهـ

وتقدم بيانه بأتم من هذا في باب الدعاء في الركوع والسجود من الجزء الخامس صفحة ٣٢٣.

وذكر هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن الأمر بالتخفيف في بدء صلاة الليل للاستحباب كما تقدم، فلو افتتحه بركعين طويلتين فهو مباح كما يؤيده ما رواه محمد بن نصر عن حذيفة قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فافتتح بالبقرة فقلت يقرأ مائة آية ثم يركع، فلما جاوزها قلت يقرؤها في ركعتين فلما بلغ الناس (يعني (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) الآية) قلت يقرؤها في ركعة، فلما فرغ منها افتتح سورة آل عمران (الحديث)

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل

[باب صلاة الليل مثنى مثنى]

أي ركعتين ركعتين بأن يسلم من كل ركعتين كما فسره بذلك ابن عمر

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".

(ش) (قوله أن رجلًا) وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر، وفي رواية مسلم عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل

(الحديث) وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر. وفي رواية محمد بن نصر في كتاب الوتر عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل

<<  <  ج: ص:  >  >>