للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيرهما وبرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت

(والحديث) يدل على أن اللحد أفضل من الشق وليس المراد أن اللحد متعين، فقد روى أحمد وابن ماجه واللفظ له من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وأخر يضرح (أي يشق) فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما أيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "فتقريره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للرجلين حال حياته هذا يلحد وهذا يشق "دليل" على أن كلا من اللحد والشق جائز. قال النووي في شرح المهذب أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائز اهـ.

لكن محل أفضلية اللحد إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها وإلا فالشق أفضل، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال الدهلوي إن كان المراد بضمير الجمع في لنا المسلمين وبضمير غيرنا اليهود والنصارى فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل على كراهية غيره، وإن كان المراد بغيرنا الأمم السابقة ففيه إشعار بالأفضلية. وعلي كل تقدير ليس اللحد واجبًا والشق منهيًا عنه اهـ

(فقه الحديث) دل الحديث على الترغيب في الدفن في اللحد وأفضليته على الشق. وعلى التنفير من موافقة أهل الكتاب والتشبه بهم. وعلى جواز الدفن في الشق لا سيما إذا كانت الأرض رخوة إذ ليس في الحديث نهي عن الدفن فيه

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والترمذي وقال حسن غريب

(باب كم يدخل القبر)

أي كم شخصًا يدخل القبر ليدفنوا الميت؟

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُرَحَّبٌ أَوِ ابْنُ أَبِي مُرَحَّبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ.

(ش) (رجال الحديث) (زهير) بن معاوية. و (عامر) الشعبي

(قوله قال وحدثني مرحب الخ) أي قال عامر الشعبي حدثني مرحب أو ابن أبي مرحب. ومرحب بضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء المفتوحة من باب التفعيل ويقال سويد بن قيس، قال في التقريب مختلف في صحبته وقال ابن عبد البر ثقة في الكوفيين (أي في عدادهم) روى عنه الشعبي: روى له أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>