للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعلى آله وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده أي كتابه. فأفادت أن الذي سار مع المصدق سويد وأن المراد بالعهد الكتاب خلافًا لما قاله بعضهم من أن المراد به زمانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله ألا تأخذ من راضع لبن) أي لا تأخذ صغيرًا يرضع اللبن. ونهاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن أخذ الصغير لأنه يضر بمصلحة الفقراء فإن حقهم في الأوساط، ويحتمل أن الكلام على حذف مضاف أي لا تأخذ ذات راضع لبن والمراد ذات الدر لأنها من خيار المال. ومن زائدة على الاحتمالين. ويحتمل أن المراد لا تعد الصغار في نصاب الزكاة. وعليه يكون الحديث حجة لأبي حنيفة ومحمد في أن الصغار من الإبل والغنم والبقر لا زكاة فيها استقلالًا فلو ملك خمسًا وعشرين من الإبل وقد وضعت خمسًا وعشرين فصيلًا ومات الكبار كلها قبل تمام الحول وتم على الصغار فلا زكاة فيها. أما لو بقي من الكبار ولو واحدة فإنها تزكى تبعًا للأصل لا قصدًا وعند أبي يوسف يجب في الصغار واحدة منها إذا تم لها حول

(قوله وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم) وكذا غيرها من المواشي أي وكان العامل يأتي موارد المياه لما فيه من السهولة عليه في جمع الصدقة

(وقوله فحطم له أخرى دونها) أي قاد له ناقة بخطامها أقل من الأولى. والخطام الحبل الذي تقاد به الناقة

(قوله وأخاف أن يجد على رسول الله الخ) أي يغضب عليّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أخذها قائلًا قصدت إلى رجل فتخيرت عليه أي أخذت خير إبله. ولعل التي أخذها كانت فوق الوسط المأمور بأخذه في الزكاة

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الصغير من النعم والخيار منها لا يؤخذان في الزكاة. وعلى النهي عن جمع المفترق أو تفريق المجتمع خشية الصدقة على ما تقدم بيانه

(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني من طريق عباد بن العوام

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ "لاَ يُفَرِّقْ".

(ش) أي روى الحديث هشيم بن. بشير عن هلال عن ميسرة بنحو رواية أبي عوانة عن هلال إلا أن هشيمًا قال في روايته لا يفرق بين مجتمع بياء الغائب. وفي رواية أبي عوانة لا تفرق بتاء الخطاب. فعلى رواية أبي عوانة يكون الخطاب والنهي للمصدق. وعلى رواية هشيم يكون النهي لرب المال عن تفريق المجتمع

(وهذا التعليق) وصله الدارقطني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن أبي إدريس ثنا هشيم عن هلال بن خباب عن أبي صالح ميسرة عن سويد ابن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقعدت إليه فقلت إيش في كتابك؟ فقال ألا أفرق بين مجتمع ولا أجمع بين متفرق فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها.

وأخرجه النسائي بنحوه إلا أنه أتى بنون الجمع في الأفعال الثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>