للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبعين

(قوله لم يجعله قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى لم يجعل عمرو بن ثابت لفظ هذا أعجب الأمرين إلىّ من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإنما جعله من كلام حمنة، أما زهير بن محمد فقد جعله من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله كان عمرو بن ثابت رافضيا) وفي نسخة عمرو بن ثابت رافضى نسبة إلى الرافضة فرقة من الشيعة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن الطعن في الصحابة ثم استعمل هذا اللفظ في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن في الصحابة

(قوله وذكره عن يحيى بن معين) أى ذكر أبو داود كون عمرو بن ثابت رافضيا عن يحيى بن معين وهذا من كلام أحد تلاميذ المصنف

(قوله قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسى منه شيء) وفي بعض النسخ إسقاط هذه الجملة والمنقول عن أحمد قوله إن في الباب حديثين وثالثا في النفس منه شئ ففسره أبو داود بحديث ابن عقيل بسنده إلى حمنة. ويجاب عن ذلك بأن الترمذى حسنه وصححه ونقل ذلك عن البخارى وأحمد حيث قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وكذا نقل البيهقى في المعرفة والسنن تصحيحه عن أحمد كما تقدم فهو أولى مما ذكره أبو داود لأن عبارة أحمد ليس فيها تعيين الحديث الذى في نفسه منه شئ، وعلى فرض أنه عينه فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته ولذا احتج به على أن المستحاضة إذا لم يكن لها أيام معروفة ولم تميز دمها بأن كان كله أسود أو أحمر مثلا أو كان متميزا ولم يصلح أن يكون حيضا بأن نقص عن يوم وليلة أو جاوز الخمسة عشر تترك الصلاة وغيرها من كل شهر غالب الحيض ستة أو سبعة باجتهادها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نساء قومها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا ثم تغتسل وتصلي (وقال) مالك في المستحاضة المذكورة يعتبر حيضها خمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلى (وقال) أبو حنيفة فيمن بلغت مستحاضة يعتبر حيضها عشرة من كل شهر ثم تغتسل وتصلى باقى الشهر بوضوء لوقت كل صلاة. وأما المعتادة الناسية للوقت والعدد فتتحرّى ومتي تردّدت بين حيض وطهر تتوضأ لوقت كل صلاة وإن تردّدت يبنهما والدخول في الطهر تغتسل لوقت كل صلاة وتترك السنن غير المؤكدة ولا تدخل مسجدا ولا تجامع، وإن لم يكن لها رأى فهى محيرة لا يحكم لها بشئ من الحيض والطهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط في الأحكام فتجتنب ما تجتنبه الحائض من القراءة في غير الصلاة ومس المصحف وقربان الزوج وتغتسل لوقت كل صلاة وتصلى به الوتر والفرض وتقرأ ما تجوز به الصلاة فقط وقيل الفاتحة والسورة لأنهما واجبتان وإن حجت تطوف طواف الإفاضة لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة أيام ثم تطوف طواف الوداع لأنه واجب وتصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>